الفيض الكاشاني

487

الوافي

- 77 - باب الاتكال على كيل البائع ووزنه 17689 - 1 الكافي ، 5 / 178 / 1 / 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة التهذيب ، 7 / 37 / 46 / 1 السراد عن زرعة عن سماعة قال « سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن فتشري ( 1 ) منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس به » . 17690 - 2 الكافي ، 5 / 179 / 7 / 1 التهذيب ، 7 / 38 / 49 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكاري ،

--> ( 1 ) في الكافي المطبوع : فيشتري وفي التهذيب المطبوع : تشتري .